شيخ محمد سلطان العلماء

50

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

اليه في مجلس التخاطب فغب انعقاد الظهور في العموم ينهض الحاكم مبينا للمراد الجدى اما توسعة أو تضيقا هذا توضيحه ) وفيه ان ظرف السلب هو الواقع ونفس الامر كما هو المتبادر من القضية الخبرية سواء كان المتكلم هو الشارع أم غيره فالمعنى ان الشارع لم يشرع الحكم الضررى في نفس الامر وليس معنى قوله صم لا ضرر ) ان الشارع لم يشرع الحكم الضررى في الأحكام المجعولة المدلول عليها بادلتها ومن ثم لم يصح ان يوتى بلفظ اعني بعد كون ظرف السلب هو الواقع بان يقول الشارع لا حكم ضررى في الواقع اعني في الأحكام المجعولة بمعونة الأدلة فلا نظر للشارع إلى تلك الأحكام المجعولة حتى يكون قوله صم شارحا للمراد الجدى من تلك الأدلة ومن ؟ ؟ ؟ القاعدة الاحكام المتوهمة وقد صرح الشيخ قده بان منه براءة ذمة الضار عن ؟ ؟ ؟ ما ادخله من الضرر لوضوح عدم تشريع حكم لاتلاف المتلف بمعونة دليل عام يعم جواز الاتلاف أو براءة ذمة المتلف حتى ينفى بمعونة القاعدة فظهر مما ذكرنا انه ليس ظرف السلب في لا ضرر الاحكام المدلولة بالأدلة من حيث هي مدلولها حتى يكون لا ضرر شارحا ومبينا لمقدار كمية متعلقاتها وكلمة في الاسلام ليست الا في المرسلات المنقولة من طرق العامة وعلى تقدير صحتها فليس مفادها الا نفى الحكم الضررى في الأحكام الواقعية لا من حيث كونها مدلولة بالأدلة الواصلة إلى المكلفين حتى يكون له نظر إلى تبيين مقدار مدلولها وقرر المحشى قده الحكومة بوجه آخر ( قال في نهاية درايته ويمكن ان يقال أيضا في وجه التقديم ان الحكم إذا لم يكن له مقتضى الثبوت حتى في مورد الضرر فهو منفى بعدم المقتضى فلا معنى لنفيه امتنانا وانما المناسب للنفي امتنانا ما إذا كان له مقتضى الثبوت ومقتضى النفي فيترجح مقتضى النفي في نظر المنان على عباده كما أنه لو لم يكن للحكم مقتضى الاثبات من اطلاق أو عموم كان الحكم منفيا فعلا بعدم قيام الحجة عليه من دون حاجة إلى نفيه تشريعا امتنانا فيعلم من قيام المولى مقام المنته على عباده بنفيه انه في مقام تحديد مقتضى الاثبات بقصره على غير مورد الضرر والحرج ونحوهما وبهذا المقدار يمكن دعوى التعرض لحال أدلة الاحكام حتى يصح دعوى الحكومة لا النظر إليها بمدلوله اللفظي انتهى )